الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

56

فقه الحج

[ مسألة 17 ] إذا نذر أحد الأمرين ثمّ مات قبل الوفاء مسألة 17 - قال في العروة : ( إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته ، ولو اختلف اجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما اجرة ، إلا إذا تبرع الوارث بالزائد فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد اجرةً وإن جعل الميت أمر التعيين إليه ، ولو أوصى باختيار الأزيد اجرةً خرج الزائد من الثلث ) . أقول : في صورة جعل الميت التعيين إلى الوصي ، له اختيار الأزيد اجرة ، إلا أنه خرج الزائد من الثلث فلا وجه لحكمه بعدم الجواز مطلقاً ، وفي صورة جعل الميت أمر التعيين إلى الوصي ، ولا فرق بينها وبين صورة الوصية باختيار الأزيد ، غير أن في الصورة الثانية يجب على الوصي اختيار الأزيد إن وفى به الثلث . [ مسألة 18 ] إذا تيقن بوجوب حجٍّ على الميت وشك بين حجة الإسلام والنذر مسألة 18 - إذا علم أن على الميت حجّاً ولم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر يكفي في قضائه عنه الإتيان به قضاءً لما في ذمته ، وأما الكفارة فلا تجب عليه ، للشك في حنث النذر . لا يقال : إنه يعلم إجمالًا أن الواجب عليه إما قضاء حجة الإسلام أو قضاء حج النذر وكفارة الحنث ، ومقتضى ذلك وجوب حج واحد وأداء الكفارة . « 1 » فإنه يقال أولًا : إنّ وجوب الكفارة فرع العلم بالحنث ، والعلم الإجمالي باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام أو النذر لا يستلزم العلم بالحنث ، لإمكان فوته عنه

--> ( 1 ) - راجع معتمد العروة : 1 / 437 .